قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الحد الأقصى 80%.. ضوابط تسوية المعاشات وفق قانون التأمينات الجديد

المعاشات
المعاشات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 القواعد المنظمة لتسوية المعاشات للمؤمن عليهم، بما يضمن تحقيق التوازن بين قيمة الاشتراكات التأمينية والحقوق المستحقة عند بلوغ سن التقاعد أو تحقق حالات الاستحقاق المختلفة، مع وضع حدود دنيا وعليا لقيمة المعاش.

ونصت المادة (24) من القانون على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق للقانون عن كل سنة اشتراك، وذلك بحد أقصى يبلغ 80% من أجر أو دخل التسوية.

انخفاض إجمالي المعاش المستحق

كما أوضحت المادة أنه بالنسبة لمدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بالقانون، يتم تسوية المعاش وفق المعامل ذاته المنصوص عليه، مع احتساب أجر التسوية وفقا لما ورد بالمادة (156) من القانون، على ألا يتجاوز المعاش في هذه الحالة أيضا نسبة 80% من أجر التسوية، على أن يتم ربط المعاش بإجمالي المعاشات المستحقة بما لا يتجاوز هذه النسبة.

وأكد القانون أنه في حال انخفاض إجمالي المعاش المستحق عند استحقاقه وفقا للبنود (2 و3 و4) من المادة (21) عن نسبة 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر، يتم رفعه إلى هذه النسبة كحد أدنى.

وفي المقابل، شدد على ألا يزيد إجمالي المعاش في جميع الأحوال على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.

كما نصت المادة على ضرورة ألا يقل إجمالي المعاش المستحق في حالات الاستحقاق الواردة بالبـنود (1 و2 و3 و4 و5) من المادة (21) عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، بما يضمن توفير حد أدنى مناسب من الحماية التأمينية لأصحاب المعاشات.