يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام وقد حصلت النساء في مصر على العديد من الامتيازات التي لم تحققها من قبل منذ رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى اهتماما كبيراً بالمرأة وأسماهن عظيمات مصر وجعل من سنوات حكمه العصر الذهبي للمرأة المصرية .
دستور 2014
وكانت بداية دعم المرأة إقرار دستور 2014، الذي كفل حقوق المرأة في مختلف المجالات ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.
منح الدستور المساواة للمرأة وحقوقًا غير مسبوقة، وخصص لها الرئيس السيسي عام 2017 ليكون عام المرأة ومنها يبدأ التمكين على كافة المستويات سواء اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي ووصلت لأعلى المناصب .
وبدأت التعديلات الدستورية عام 2019 بزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25%، مما يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة سياسيًا.
مناصب قيادية
كما تم دعمها للوصول إلى أعلى المناصب لتكون من صناع القرار في الدولة فتم تعيين عدد من الوزيرات في وزارات هامة مثل التخطيط، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والبيئة وتم تعيين محافظات ونائبات محافظين.
تغيير القوانين
قامت الدولة بالاهتمام بالتشريعات لحماية المرأة من العنف وتم تغليظ العقوبات على التحرش والعنف ضد المرأة،
ونص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح و التمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب .
وقد صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة من يقوم بجريمة ختان الإناث.
وفى عام 2016 تم تشديد العقوبة المنصوص عليها لختان الإناث حيث تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة كما إستحدث المشرع جريمة جديدة وهي عقاب طالب الختان بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه.
وصدر قانون العمل الموحد عام 2003 وتضمن حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك .
وصدر قانون الخدمة المدنية سنة ٢٠١٦ قانون الخدمة المدنية وبه بعض المزايا المتعلقة بالمرأة منها منح مزايا اضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
واستمرارا لدعم المرأة جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليعزز منظومة الحقوق والحماية للمرأة العاملة، حيث خصص فصلًا كاملًا لتنظيم تشغيل النساء، متضمنًا حزمة من الضمانات القانونية التي تستهدف تحقيق المساواة في العمل، وحماية الأمومة، وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة واستقرارًا أبرزها المساواة فى الأجور وأجازة وضع مدفوعة لمدة أربعة أشهر وتخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل.
تغليظ عقوبة جرائم ختان الإناث
وافق مجلس النواب على مشروع القانون، والذي قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
و جاء التعديل في المادة ( 242 مكررا ) ، والذي نص على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
تغليظ عقوبة التحرش الجنسي
ووفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
تغليظ عقوبات التلاعب في ميراث النساء
ووفقا لتعديلات بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، فقد نصت المادة (49) من القانون على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
تغليظ عقوبات الزوج المتهرب من سداد النفقة
طبقا لتعديلات قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيعاقب الزوج المتهرب من سداد النفقة بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك بدلأً من 500 جنيه سابقًا.
وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.
وحسب القانون لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وحدات لمناهضة العنف
كما تم إطلاق وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات والمؤسسات الحكومية، لتوفير الحماية والدعم القانوني للنساء.
كما قامت الدولة بالاهتمام بزيادة تمثيلها بالمناصب القيادية داخل مؤسسات الدولة والهيئات والوزارات، إلى جانب حضورها القوي في سوق العمل والإدارة وصنع القرار.
دور المجلس القومي للمرأة
يقوم المجلس القومي للمرأة بدور كبير على أرض الواقع في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء، وتوعية المرأة بحقوقها ودعمها من خلال تدريبها على الحرف البسيطة لإقامة المشروعات وتمكينها اقتصاديا كما يقوم المجلس بحملات دعائية لمناهضة العنف ضد المرأة وبرامج الشمول المالى منها تحويشة وغيرها من البرامج التي تدعمها اقتصاديًا.
كما يتلقي المجلس شكاوى العنف والتمييز وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي.



