قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تشغيل الأطفال تحت مظلة القانون.. كيف ينظم قانون العمل الجديد ضوابط التدريب والعمل؟

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

وضع  قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم تشغيل الأطفال وتحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى استغلالهم أو تعريضهم لمخاطر صحية أو تعليمية، إلى جانب تنظيم عمليات تشغيل العمالة داخل مصر وخارجها من خلال آليات وإجراءات محددة تشرف عليها الدولة.

حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا

ونصت المادة (62) من قانون العمل الجديد على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم عند بلوغهم سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يؤثر ذلك على استمرارهم في التعليم.

كما ألزم القانون صاحب العمل الذي يقوم بتدريب طفل دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، على أن تتضمن صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتُختم بخاتمها.

تنظيم عمليات تشغيل العمالة

ووفقًا للمادة (40) من القانون، ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون عمليات إلحاق المصريين للعمل داخل البلاد أو خارجها من خلال الوزارة المختصة، أو عبر عدد من الجهات المحددة.

وتشمل هذه الجهات الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها في إطار التعاقدات التي تبرمها مع الجهات الأجنبية وفق طبيعة نشاطها.

كما يجيز القانون لوكالات التشغيل الخاصة، التي تتخذ شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد، ممارسة هذا النشاط بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة.

مجلس أعلى لتخطيط تشغيل العمالة

ونصت المادة (32) من القانون على إنشاء مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويتولى المجلس وضع السياسة العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها، ووضع القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، بما يتوافق مع احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية ومتطلبات وظائف المستقبل.

كما يصدر قرار تشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته ونظام عمله بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

ضوابط تراخيص المدربين

وفي سياق تنظيم عمليات التدريب، نصت المادة (25) من القانون على ضرورة حصول المدربين على ترخيص من الوزارة المختصة لمزاولة أعمال التدريب، سواء بناءً على طلبهم أو بطلب من إحدى الجهات المعنية بالتدريب.

ويصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة عنه، على ألا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، إضافة إلى تحديد حالات إيقاف الترخيص أو إلغائه.

ويُستثنى من هذا الشرط المدربون التابعون لبعض الجهات التدريبية المحددة في القانون إذا اقتصر نشاطهم على التدريب داخل هذه الجهات فقط.

كما تلتزم الوزارة المختصة بإنشاء سجل ورقي أو إلكتروني لقيد المدربين المرخص لهم، مع تسجيل أي قرارات تتعلق بإيقاف أو إلغاء تراخيصهم.

ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى تنظيم سوق العمل بشكل أكثر كفاءة، مع توفير الحماية القانونية للأطفال وتعزيز الرقابة على عمليات التشغيل والتدريب.