قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد فبركة فيديو لأداء نزلاء بمركز إصلاح وتأهيل لتكبيرات العيد.. عقوبة نشر الشائعات

الفيديو
الفيديو

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والمتضمن الزعم بقيام نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بأداء تكبيرات صلاة العيد من داخل أماكن احتجازهم.

وأكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2019 وادعت خلاله جماعة الإخوان الإرهابية أنه تم داخل منطقة سجون طرة القديمة التى تم هدمها.

وأضاف المصدر ان كافة مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة تتوافر بها دور العبادة اللازمة لتمكين النزلاء من أداء صلواتهم. ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة من خلال اختلاق الأكاذيب وإعادة نشر فيديوهات قديمة والزعم بكونها حديثة بما يدلل على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.