قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز إخراج الزكاة على مبلغ مالي؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من  شخص يدعى “عبد الله هروم محمد” من قرية تلة، في محافظة المنيا، حول مبلغ مالي بحوزته، قائلاً: "المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا توفرت فيه شروط محددة، وأهمها: أن يبلغ النصاب، أي أن يصل مقدار المال إلى ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21".

وأضاف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الإثنين، أن الشرط الثاني هو أن يكون المال بعد بلوغه النصاب “فائضًا عن الحاجة الأصلية” و"فائضًا عن الديون"، أي أنه لا يشمل الأموال المخصصة لشراء مسكن أو الزواج أو أي التزامات ضرورية أخرى، فالنقود الزائدة فقط هي التي يُحتسب عليها النصاب وتُخرج منها الزكاة.

وتابع أمين الفتوى، أن الشرط الثالث هو مرور الحول على المال، أي مرور سنة هجرية كاملة منذ بلوغه النصاب، مع استمرار المال بالغا للنصاب وفائضًا عن الديون والحاجة الأصلية، فإذا توفرت هذه الشروط، يتم إخراج الزكاة بنسبة ربع العشر، أي 2.5% من إجمالي المال.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن عدم توافر أي من هذه الشروط؛ يجعل المال غير مشمول بالزكاة، مؤكدًا أن الزكاة عبادة مالية مشروطة بدقة الحساب والمتابعة؛ لضمان صحتها واستحقاقها للمستحقين.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الالتزام بهذه الشروط يضمن إخراج الزكاة بشكل صحيح، ويؤكد أهمية متابعة الأموال وحساب نصابها بدقة× لضمان استيفاء الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة، وتحصيل الأجر والثواب من الله- تعالى-.