قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الغش التجاري.. كيف يحمي القانون حقوق المستهلك؟

حقوق المستهلك
حقوق المستهلك

وضع قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة لحماية حقوق المواطنين خلال عمليات البيع والشراء، حيث ألزمت المادة (10) المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج، على أن تتضمن بيانات أساسية من بينها رقم التسجيل الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج، ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، إلى جانب أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، التي تبين كذلك الحالات التي يمكن فيها الاكتفاء ببعض هذه البيانات.

وفي السياق ذاته، شددت المادة (65) من القانون على توقيع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو ما يعادل مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، على كل مورد يخالف أحكام المواد المنظمة ومنها المادة (10)، إلى جانب مواد أخرى تتعلق بحقوق المستهلك وضوابط التعامل التجاري.

كما ألزم القانون المورد أو المعلن بالامتناع عن أي سلوك خادع، يشمل بيانات غير دقيقة أو مضللة تتعلق بطبيعة السلعة أو خصائصها أو مكوناتها أو كميتها، أو مصدرها ووزنها وطريقة تصنيعها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها وشروط استخدامها.

وشمل الحظر أيضًا أي ممارسات خادعة تتعلق بخصائص المنتج أو النتائج المتوقعة من استخدامه، أو السعر وكيفية سداده وما يضاف إليه من رسوم أو ضرائب، إضافة إلى بيانات جهة الإنتاج أو تقديم الخدمة، ونوع الخدمة ومكانها ومحاذير استخدامها.

وامتدت الضوابط لتشمل شروط التعاقد وخدمات ما بعد البيع والضمان، والجوائز أو شهادات الجودة والعلامات التجارية، والإعلانات عن التخفيضات غير الحقيقية، فضلًا عن الكميات المتاحة من المنتجات، مع إتاحة إضافة عناصر أخرى وفقًا للائحة التنفيذية.

وأكد القانون في المادة (10) مجددًا التزام المورد بتسليم فاتورة شاملة للمستهلك تثبت تفاصيل التعامل، بما يعزز الشفافية ويضمن حماية حقوق المستهلكين في مختلف مراحل التعاقد.