فتاوى
هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريده؟
الإفتاء: يجوز إعطاء زميل العمل من زكاة المال إذا كان راتبه لا يكفي احتياجاته
هل يجوز إفشاء العلامات السيئة للميت عند تغسيله للاتعاظ؟
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان كثيرا من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريده؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً تقول صاحبته: هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريد الزواج منه وأشعر تجاهه بنفور شديد؟
حكم إكراه الوالدين للبنت على الزواج
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن إكراه الوالدين للبنت على الزواج برجل لا تريد الزواج منه أمرٌ غير جائزٍ شرعًا؛ لأن الله تعالى لم يجعل لهما سلطانًا على مالها، فكيف يكون لهما سلطانٌ على بُضْعِها! وما عليهما في ذلك إلا النصح بما يَرَيانِهِ أصلح لها وأنسب لحياتها، فإن أَبَتْ فليس لهما إجبارها على الزواج، وقد ردَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم نكاحَ خَنْسَاءَ بِنْت خِذَامٍ الأنصارية رضي الله عنها لَمَّا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهيَ كَارِهَةٌ. رواه البخاريُّ وبَوَّبَ عليه بقوله: (باب: إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ). وإذا كان هذا هو الحكم مع أبيها مع كونه وَلِيَّها، فأُمُّها مِن باب أَوْلَى وأحرى.
هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريده؟
أكدت الإفتاء بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: لا يجوز لأمكِ إجبارُكِ على الزواج من شخصٍ لا تُرِيدِينَهُ وتشعرين بالنفور تجاهه، وعلى الأم أن تتقي الله في بنتها، وأن لا تكون سببًا في تعاستها بإكراهها على الزواج ممن تكرهه، ويجب عليها أن تكف عن هذا التصرف الذي لم يجعل لها الشرع حقًّا فيه.
حكم إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول فيه السائلة إن أخاها غضب منها منذ سبعة أشهر بسبب رفضها لعريس تقدّم لها، متسائلة: "هل عليّ وزر؟".
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن سبب المشكلة ناتج عن رفضها لعريس معين، وأنه لا يقع عليها وزر، لأن اختيار الزوج للبنت يجب أن يكون بموافقتها.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن إجبار البنت على الزواج من شخص لا ترغب فيه قد يؤدي إلى مشاكل مستقبلية وحتى الطلاق، مشيرًا إلى أن الشرع كفل للبنت حق الموافقة، سواء كانت بكرًا أو ثيّبة، على الزواج من أي شخص.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النصيحة من الأهل أو الأخ مسموح بها من باب الحرص على مصلحة البنت، ولكن لا يجوز إجبارها على الزواج، مشددًا على أن البنت أو الأخت هي صاحبة القرار النهائي في اختيار زوجها، وأن أي توجيه أو نصيحة يجب أن يكون ضمن حدود النصيحة وليس الإجبار.
هل يجوز إعطاء زميل العمل من زكاة المال
يتساءل البعض عن حكم إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته، ونوضح ذلك من خلال ما ذكرته دار الإفتاء.
حكم إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته
وقالت الإفتاء في بيان هل يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته؟ فزميلي في العمل مرتبه الشهري لا يكفي متطلبات الحياة؛ فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟: نفيد بأنَّ زكاة المال تجوز على الأصناف الثمانية التي ورد ذكرهم في الآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
والذي ذكره السائل أنَّ راتب زميله لا يكفيه نرى أنَّ الزكاة تجوز عليه؛ لأنَّه يندرج تحت قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79] فأصحاب السفينة هم مساكين مع ملكهم للسفينة.
هل يجوز تعجيل إخراج زكاة المال قبل حلول وقتها؟
وقالت الإفتاء: لا مانع شرعًا من إخراج الزكاة قبل الموعد المُحدَّد لها متى تحقَّق السبب؛ وهو ملك النصاب، وقبل حوَلان الحول عليها، ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة محتاج إليها.
ويعتبر هذا تعجيلًا للواجب عليه، ومسارعة إلى الخير، وتحقيقًا لغرض من الأغراض التي شُرِعت من أجلها الزكاة؛ وهو سدّ خلة -حاجة- المحتاج.
ولو سارع كلّ مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه وأدّى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل لتغيّر حال المسلمين ولأصبحوا في حالة أفضل من الحالة التي هم عليها الآن، ولَعَظُمَ شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال.
الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».
وعند فقهاء الحنفية وغيرهم: أنه يجوز إخراج القيمة بدلًا عن العين، وأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلًا على أرباب الأموال حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزام بأخذ الزكاة من جنس المال. انظر مثلًا: "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 102).
واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري معلقًا والبيهقي بسنده عن طاوس قال: قَالَ مُعَاذٌ رضي الله عنه لأَهْلِ الْيَمَنِ: "ائْتُونِى بِعَرْضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْمَدِينَةِ"، وطاوس وإن لـم يلقَ معاذًا رضي الله عنه فهو عالم بأمر معاذ؛ لكثرة مَن لَقِيَ ممن أدرك معاذًا من أهل اليمن –كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في "الأم" (2/ 9، ط. دار المعرفة)-؛ حيث لم يفهم معاذ رضي الله عنه الأمر إلا على جهة المصلحة من باب أن ذلك أيسر على أصحاب الأموال، فعدل عن ذلك عندما رأى المصلحة في غيره، حيث كان أهل اليمن مشهورين بصناعة الثياب ونسجها وكان دفعها أيسر عليهم مع حاجة أهل المدينة إليها، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد روى سعيد بن منصور في "سننه" عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم.
وهذا الذي نختاره للفتوى؛ فإن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.
وبناءً على ذلك: فإنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.
هل يجوز إفشاء العلامات السيئة للميت عند تغسيله للاتعاظ؟
تلقت دار الافتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع مصور لمغسلة موتى، تذكر فيه إصرارها على تغسيل ميتة تعذر تغسليها على غيرها من المُغسلات، معللة فعلها بالرغبة في رصد علامات سوء الخاتمة ونشرها للناس ليكون ذلك علمًا وعظة، وقد ذكرت تفاصيل منفرة عن وقت تغسيل تلك الميتة، فما حكم الشرع في جعل التفتيش عن عيوب الميت ورصدها باعثًا للغسل؟ وهل يبرر القصد من الموعظة انتهاك ستر الميت وإفشاء ما يُرى في التغسيل؟
هل يجوز إفشاء العلامات السيئة للميت عند تغسيله للاتعاظ
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: الأصل في الغسل أنه عبادةٌ مبناها الإخلاص والستر، لا التجسس والتشهير، فلا يجوز شرعًا جَعْلَ التفتيش عن عيوب الموتى ورصد سوء علاماتهم باعثًا للتغسيل.
وتابعت: ودعوى أن القصد هو الموعظة لا يبرر بحالٍ من الأحوال انتهاك ستر الميت الذي حرمته كحرمة الحي، وإفشاء ما يُرى أثناء الغسل من العورات، وهو من قبيل الغيبة المحرمة وخيانة الأمانة التي اؤتمن عليها الغاسل.
وشددت على أن ما قامت به المغسلة المذكورة هو مسلكٌ يتنافى مع الآداب الإسلامية والأصول الفقهية في إكرام الإنسان حيًّا وميتًا، ويجب الكف عن نشر مثل هذه المقاطع لما فيها من إيذاء لأهل الميت وترويع للأحياء، ومخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية.
هل الميت يُعذَّب في قبره إذا كان عليه ديون؟
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المتابعين حول ما إذا كان الميت يُعذَّب في قبره بسبب الديون، موضحًا أن الدين في الأصل واجب السداد، وأنه إذا كان الإنسان قادرًا على السداد في حياته وجب عليه الوفاء به سواء كان حالًّا أو مؤجلًا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن ما ورد في الشرع من أن روح الميت تكون معلقة بسبب الدين لا يعني بالضرورة أنه يُعذَّب في قبره، وإنما يكون في حالة انتظار أو تأجيل حتى يُقضى عنه هذا الدين.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الإنسان إذا كان قادرًا على السداد في حياته ثم ماطل وتعمد عدم السداد، فقد يُعد ذلك من الظلم، وقد يترتب عليه مؤاخذة، أما إذا كان غير قادر أو كان يسدد وفق نظام معين وتوفي قبل إتمام السداد، فيُرجى له العفو والسلامة، خاصة إذا كانت نيته صادقة في الوفاء بالدين.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن على الورثة المبادرة بسداد ديون المتوفى من تركته قبل تقسيمها، مشيرًا إلى أن بعض الفقهاء يرون أن الدين المؤجل يسقط أجله بوفاة صاحبه ويصبح مستحق السداد فورًا، بينما يرى آخرون جواز استمرار الأجل إذا تم التراضي مع الدائن.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لفت الأنظار إلى خطورة الدين، حيث تأخر عن الصلاة على أحد المتوفين حتى تكفّل أحد الصحابة بسداد دينه، مؤكدًا أن الأصل في الإنسان ألا يلجأ إلى الاستدانة إلا عند الحاجة، مع ضرورة الحرص على السداد وتجنب التوسع في الديون دون ضرورة.



