أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة طبيب تخدير بأحد المستشفيات بمنطقة وسط البلد لاتهامه بهتك عرض مريضة إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها.
شهدت الضحية أمام جهات التحقيق بأنه إبان خضوعها لعملية جراحية استغل الطبيب المتهم - تخديرها - وقام بملامسة مواضع عفتها وتحسس جسدها ولم تكن قادرة على المقاومة لأنها تحت التخدير وعزت قصده من ذلك هتك عرضها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجنى عليها بالقوة وكان ذلك حال كونه من المتولين ملاحظتها - طبيب - تخدير بالمستشفى - مستغلاً تواجده بالقرب من جسدها عقب تخديرها مستطيلاً بيده لمواضع عفتها - صدرها - كرها عنها.
عقوبة هتك العرض
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".