قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حظر نشر أو بث أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن الطبيب المتوفى إلى رحمة الله " ضياء العوضي" أو سبق تسجيلها له.
وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القرار جاء فور تلقيه صباح اليوم مخاطبات رسمية من كل من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر بشأن ما يتم تداوله من محتوى إعلامي خاص بالطبيب المتوفى إلى رحمة الله "ضياء العوضي" والذي من شأنه الإضرار بالصحة العامة ويمثل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين.
وأشار إلى أنه في ضوء اختصاصات وصلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المحددة بالقانون 180 لسنة 2018 وحفاظاً على الصحة العامة وحماية المواطنين والمرضى من النصائح الخاطئة المتنافية مع القواعد العلمية الثابتة، اتخذ المجلس برئاسة المهندس خالد عبد العزيز القرارات التالية:
أولًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية وكافة المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن الطبيب المتوفى إلى رحمة الله "ضياء العوضي" أو سبق تسجيلها له.
ثانيًا: تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ هذا القرار على نحو دقيق ومستمر، ورصد أي مخالفات يتم تداولها عبر الوسائل الإعلامية أو المنصات الرقمية أو مواقع وصحفات التواصل الاجتماعي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ثالثًا: إحالة جميع الروابط والمحتويات التي تخالف هذا القرار إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية عاجلة لوقف تداولها وإزالتها من المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحد من انتشارها أو إعادة بثها.
وأكد المجلس أنه يتم حالياً التنسيق بين المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام وكل من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر لإصدار لائحة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء على كافة الوسائل الإعلامية بما يتسق مع القواعد المهنية والأكواد المنظمة للممارسة الإعلامية والطبية، ومن المتوقع صدور هذه اللائحة خلال الشهر الجاري.
وناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كافة المواطنين من مستخدمي مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، الالتزام التام بما ورد في هذا البيان، وعدم تداول أو إعادة نشر هذا المحتوى تحقيقاً للصالح العام، وحفاظًا على الصحة العامة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.



