يقدم موقع صدى البلد أبرز العقوبات التي تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك بالتزامن مع إعلان مجلس النواب مناقشته خلال الجلسة العامة يوم الإثنين المقبل.
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم إصدار التراخيص الخاصة بمنشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحديد الجهة المختصة بالترخيص، والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها، إلى جانب وضع الضوابط المنظمة للتعامل مع الأنشطة البيولوجية بما يحقق أعلى درجات الرقابة والسلامة.
وتضمن الفصل الرابع من مشروع القانون، الخاص بالعقوبات، مواد رادعة تبدأ من الحبس والغرامات المالية الضخمة، وصولًا إلى السجن المشدد ومصادرة المعدات والمنشآت المخالفة.
عقوبات تصل لـ50 مليون جنيه والسجن المشدد
ونصت المادة (46) على معاقبة كل من يفشي أو يمد غير الجهات المختصة بمعلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن والأمان البيولوجي بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان ذلك بقصد الإضرار بالأمن القومي.
كما نصت المادة (47) على معاقبة كل من يستورد أو يدخل عوامل ميكروبية إلى مصر أو يتخلص منها داخل الأراضي المصرية أو البحر الإقليمي دون موافقة مجلس الإدارة بالسجن وغرامة تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه، مع إلزامه بإعادة تصدير المواد المضبوطة على نفقته الخاصة.
وتضمنت المادة (48) عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تتجاوز 50 مليون جنيه لكل من يقيم منشأة دون ترخيص، مع غلق المنشأة المخالفة.
كما عاقبت المادة (49) بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة من 10 إلى 50 مليون جنيه كل من استورد أجهزة أو معدات مخصصة للأبحاث البيولوجية دون الحصول على موافقة المركز المختص.
وشملت المادة (50) عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامات تتراوح بين 5 و20 مليون جنيه لكل من يخالف عددا من المواد المنظمة للنشاط البيولوجي.
فيما نصت المادة (51) على معاقبة مخالفي المادة (32) بالسجن وغرامة من مليوني إلى 10 ملايين جنيه، بينما قررت المادة (52) الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لبعض المخالفات الأخرى أو بإحدى العقوبتين.
وعالجت المادة (53) جريمة منع مأموري الضبط القضائي من أداء عملهم، حيث قررت الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 20 ألفًا إلى 500 ألف جنيه.
وأكد مشروع القانون امتداد المسؤولية الجنائية إلى المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالمخالفة، مع إلزام الكيان بسداد العقوبات المالية والتعويضات، وفق المادة (54).
كما أجازت المادة (55) للمحكمة مصادرة الأجهزة والمعدات والعينات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية.
وتبنت المادة (56) نظام الإعفاء من العقوبة لمن يبادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل تنفيذها أو قبل بدء التحقيقات، كما أجازت إعفاء الجاني إذا ساهم في تمكين السلطات من ضبط باقي المتورطين.
وشهدت مناقشات اللجنة المشتركة إدخال تعديلات على بعض المواد، أبرزها حذف المادة (45) لاعتبار أن مضمونها مستغرق ضمن المادة (46)، بالإضافة إلى تعديل صياغة المادة الخاصة بالإعفاء من العقوبة لضبط المعنى التشريعي.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة البحث العلمي والتكنولوجيا الحيوية، مع إحكام الرقابة على الأنشطة البيولوجية وفق معايير واضحة تضمن السلامة والأمن البيولوجي داخل الدولة.
