قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ضوابط صارمة لإلغاء التراخيص في قانون المنشآت الفندقية

 المنشآت السياحية
المنشآت السياحية

حدد قانون المنشآت الفندقية السياحية حالات واضحة يجوز فيها للجهة المختصة إلغاء رخصة المنشأة الفندقية أو السياحية بقرار مسبب من الوزير المختص، بما يضمن ضبط الأداء داخل القطاع وحماية سمعة السياحة الوطنية.

حالات إلغاء رخصة المنشأة الفندقية أو السياحية

ونصت المادة (44) علي أن يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية :

1 - ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى.

2- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.

3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.

4 - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها .

5- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.

6 - إذا أجرى أى تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحى .

8 - إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام .

9- إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة .

وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (٦ ، ٧) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا للظروف التي تقدرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.