لعله من الأهمية معرفة هل يجوز تأخير العقيقة عن المولود إلى اليوم العاشر ؟، خاصة وأنه من المعلوم أنها تكون في اليوم السابع والمعروف بسبوع المولود، وحيث إن العقيقة سنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، من هنا ينبغي العلم بأحكامها ومن بينها هل يجوز تأخير العقيقة عن المولود إلى اليوم العاشر أم ينقصل ثوابها؟.
هل يجوز تأخير العقيقة عن المولود إلى اليوم العاشر
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن العقيقة هي سُنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذهب الفقهاء إلى استحباب ذبح العقيقة عن المولود في اليوم السابع.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز تأخير العقيقة عن المولود إلى اليوم العاشر؟ فقد رزقت بمولودة ولرغبة جميع أفراد الأسرتين نظرًا لأشغالنا سوف أقوم بذبح العقيقة يوم العاشر فهل يجوز تأخير ذبح العقيقة من اليوم السابع الى اليوم العاشر؟»، أن العقيقة هي ما يُذكى عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وأضافت أن الفقهاء ذهبوا إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها، حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود.
وتابعت: ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، فيما ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يُستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ، ووفقا لذلك فتأخيرها لليوم العاشر لا شيء فيه، وهي عقيقة إن شاء الله.
وقت عمل العقيقة
ونوهت دار الإفتاء المصرية ، بأن الأصل فيها أن تُعمل يوم السابع من ولادة المولود؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وَسَمُّوهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط".
حكم العقيقة
ولفتت إلى أن العقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فَعَلها وأَمَر بها ورَغَّب فيها؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» أخرجه البخاري في "الصحيح" عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه.
واستشهدت بما ورد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ" أخرجه الإمام أحمد في "المسند".
وبينت أنه وقد نص جماهير الفقهاء على سنيّتها، وممَّن كان يرى ذلك عن الذكر والأنثى: السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأم المؤمنين عائشة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وبريدة الأسلمي رضي الله عنهم أجمعين، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعطاء، والزهري، وأبو الزناد.
وأردفت: وبه قال الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وجماعةٌ من أهل العلم يَكثُر عددهم، وعلى ذلك جرى العمل في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سَنَّهُ لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما في "الإشراف" للإمام ابن المنذر (3/ 417-418، ط. مكتبة مكة الثقافية)، وينظر: "الكافي" للإمام ابن عبد البر المالكي (1/ 425، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (8/ 426، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (9/ 459، ط. مكتبة القاهرة).

