كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملاتها لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، مؤكدة الاعتماد على وسائل وتقنيات حديثة لرصد المخالفات وضبط المتلاعبين، يأتي ذلك في إطار جهودها للحد من الفقد وحماية المال العام.
وفرض قانون الكهرباء على عقوبات رادعة بحق سارقي التيار، تصل إلى الحبس والغرامات المالية التي قد تبلغ مليون جنيه في بعض الحالات، مع تشديد العقوبة على المخالفين في حالة العودة .
عقوبة سرقة التيار في القانون
حدد القانون في المادة (70) عقوبات صارمة بحق الموظفين والعاملين في قطاع الكهرباء حال تورطهم في مخالفات تتعلق بسرقة التيار أو تسهيلها، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته أفعالًا تشمل:
- توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة لأحكام القانون.
- العلم بارتكاب مخالفة وعدم الإبلاغ عنها.
- الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون سند قانوني.
وفي حالة العود، تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، مع إلزام المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن تحمل نفقات إعادة الشيء إلى أصله حال الاقتضاء.
