نظم قانون الخدمة المدنية ضوابط مساءلة الموظفين تأديبيًا، وحدد الحالات التي يجوز فيها إحالة الموظف إلى التحقيق بعد انتهاء خدمته، وذلك حفاظًا على المال العام وضمانًا للمساءلة عن المخالفات التي ارتُكبت أثناء فترة الخدمة.
حالات محو الجزاءات التأديبية
في هذا الصدد ، نص القانون على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: (سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام، سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا، ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يومًا، أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء).
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإدارى.

