حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، الضوابط المنظمة لتعيين وتثبيت العمالة المؤقتة بالجهات الخاضعة لأحكامه، واضعًا مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب توافرها قبل إتمام التعيين، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مع الالتزام بالقواعد المالية والإدارية المنظمة لشغل الوظائف العامة.
ضوابط تعيين العاملين المؤقتين
نص قانون الخدمة المدنية على تعيين العاملين في أدنى الدرجات الوظيفية على بند الأجور الثابتة بالباب الأول للأجور، بالنسبة لمن أمضوا ثلاث سنوات على الأقل على بند أجور الموسميين بالباب الأول، وذلك على وظائف مدرجة وممولة بموازنة الوحدة، بشرط استيفائهم شروط شغل الوظيفة، وأن يكون التعاقد قد تم قبل 30 يونيو 2016.
كما يمتد تطبيق هذا الحكم إلى جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن أُسند إليهم شغل وظائف عامة حتى 30 يونيو 2016، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
شروط تعيين العمالة المؤقتة
وأوضحت المادة (187) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الشروط الواجب توافرها لتعيين العمالة المؤقتة، والتي تشمل ما يلي:
أن يكون التعاقد قد أُبرم قبل 30 يونيو 2016.
استيفاء جميع شروط شغل الوظيفة المطلوب التعيين عليها.
أن يتم التعيين على وظيفة شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
تقديم صور رسمية من جميع عقود العمل المبرمة منذ بداية التعاقد إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب استمارات صرف الأجر عن كامل مدة التعاقد، مع اعتمادها من المراقب المالي بالجهة.
يسري هذا الحكم على العمالة المؤقتة التي تم التعاقد معها خلال الفترة من 30 أبريل 2012 وحتى 30 يونيو 2016 على بند أجور الموسميين بالباب الأول.
هدف المشرع من تنظيم التعيين
ويستهدف المشرع من هذه الضوابط تنظيم أوضاع العاملين المؤقتين، وربط التعيين بالاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية، مع التأكد من توافر التمويل اللازم والالتزام بالشروط القانونية والإدارية، بما يضمن استقرار أوضاع المستحقين للتعيين وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

