قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عقوبات تصل للحبس .. القانون يواجه مزاولة العلاج الطبيعي خارج الإطار الشرعي

العلاج الطبيعي
العلاج الطبيعي

وضع القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، إطارًا قانونيًا واضحًا لضبط ممارسة المهنة، وتحديد اختصاصات العاملين بها، إلى جانب فرض عقوبات على المخالفين الذين يمارسون العلاج الطبيعي بالمخالفة للضوابط المنظمة.

وأكد القانون أن دور ممارس العلاج الطبيعي يقتصر على وضع وتنفيذ برنامج العلاج بناءً على تقرير طبي كتابي صادر من الطبيب المعالج، مع ضرورة استمرار التواصل والتنسيق معه بشأن تطورات حالة المريض، وإبلاغه بشكل فوري حال ظهور أعراض جديدة لم تكن موجودة وقت الفحص الطبي الأول.

 سلامة المرضى وتنظيم الأدوار بين أعضاء الفريق الطبي

وحظر القانون على ممارسي العلاج الطبيعي القيام بأعمال لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، حيث لا يجوز لهم تشخيص الحالات المرضية، أو إصدار وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية، وذلك حفاظًا على سلامة المرضى وتنظيم الأدوار بين أعضاء الفريق الطبي.

كما وضع القانون ضوابط لمزاولة المهنة داخل المراكز الخاصة، حيث اشترط الحصول على ترخيص من وزارة الصحة لممارسة العلاج الطبيعي خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، على أن يكون الترخيص للمقيدين بالسجلات المحددة بالقانون.

وشدد التشريع على مواجهة أي ممارسة غير قانونية للمهنة، حيث نص على عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة مالية أو إحدى العقوبتين لكل من يخالف أحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ولم يقتصر القانون على العقوبات الجنائية فقط، بل حدد أيضًا عقوبات تأديبية للمخالفين، تشمل الإنذار، والوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين، وشطب الاسم من سجل الممارسين بوزارة الصحة، وذلك لضمان الالتزام بالقواعد المهنية والحفاظ على حقوق المرضى.

ويأتي تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بهدف تحقيق التوازن بين تطوير الخدمات العلاجية وضمان سلامة المواطنين، من خلال وضع حدود واضحة للاختصاصات ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على جودة الرعاية الصحية.