قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«الكتابة على الفلوس ممنوعة».. المركزي يحظر إهانة النقود ويقصر إصدارها على الدولة

قانون البنك المركزي
قانون البنك المركزي

حسم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد التعامل مع العملة الرسمية، إذ حظر إهانة النقود أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي شكل من الأشكال، كما قصر حق إصدار النقد وإلغائه على البنك المركزي وحده، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

وتنص المادة 58 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، على أن يحدد مجلس إدارة البنك فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه، كما اشترطت المادة أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.

حظر إهانة النقود ويقصر إصدارها على الدولة

في السياق ذاته، أكدت المادة 59 حظر إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع، من جانب أي شخص أو جهة بخلاف البنك المركزي، إذا كان من شأنها أن يكون لها مظهر النقد أو تشبهه.

ولم يقتصر الحظر على إصدار عملات غير رسمية، إذ شددت المادة ذاتها على منع إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.

أما المادة 60، فأكدت أن النقد الذي يصدره البنك المركزي يتمتع بقوة إبراء غير محدودة، بما يرسخ مكانته كوسيلة رسمية للوفاء بالالتزامات المالية.

وحدد القانون كذلك الضوابط المتعلقة بتغطية النقد المصدر، حيث نصت المادة 61 على ضرورة أن يقابل النقد المصدر بصورة دائمة رصيد يقدر بقيمته، ويتكون من الذهب، والنقد الأجنبي، والأوراق المالية الأجنبية، والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية، إلى جانب أي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

وبذلك وضع قانون البنك المركزي إطارًا واضحًا لتنظيم إصدار النقد وتداوله، مع الحفاظ على الشكل الرسمي للعملة وحمايتها من أي ممارسات من شأنها الإساءة إليها أو تشويهها.