قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز إخراج زكاة المال لمطلقتي لإجراء عملية جراحية؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم دفع الزكاة إلى المطلقة لتوفير نفقات إجراء عملية جراحية ضرورية، وذلك ردًّا على سؤال ورد إليها من أحد المواطنين حول مدى جواز إعطائها من زكاة المال لعجزها عن تحمل تكاليف العلاج.

وبيّنت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن الحكم يختلف بحسب نوع الطلاق الواقع بين الزوجين، موضحة أنه إذا كانت المرأة مطلقة طلاقًا رجعيًّا، فلا يجوز لزوجها دفع زكاة ماله إليها باعتبارها من الفقراء أو المساكين؛ لأنها ما زالت في حكم الزوجة خلال فترة العدة.

وأشارت الدار إلى أنه في حالة استحقاق المطلقة الرجعية للزكاة بسبب آخر غير الفقر أو المسكنة، مثل كونها من الغارمين، فيجوز للمزكي أن يدفع إليها من زكاة ماله باعتبارها مستحقة للزكاة من هذا السهم.

وأضافت دار الإفتاء أن الأمر يختلف إذا كان الطلاق بائنًا، سواء كان بينونة صغرى أو بينونة كبرى، ففي هذه الحالة يجوز للمطلق أن يدفع إلى مطلقته من زكاة ماله، إذا كانت مستحقة لها، ومن ذلك مساعدتها في تحمل تكاليف عملية جراحية ضرورية عند عجزها عن توفير نفقات العلاج.

وأكدت الفتوى أن استحقاق المطلقة للزكاة يتوقف على الصفة التي تستوجب بها الزكاة، مع اختلاف الحكم بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن.