حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، عددًا من التيسيرات للمكلفين بأداء الضريبة العقارية، من بينها إتاحة إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، إلى جانب إعفاءات مرتبطة بسداد المستحقات وتقديم الإقرارات المطلوبة.
4 حالات لإسقاط دين الضريبة العقارية
وأجاز القانون إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق على المكلف كليًا أو جزئيًا في عدد من الحالات، تشمل:
- وفاة المكلف دون ترك تركة ظاهرة.
- ثبوت عدم امتلاكه أموالًا يمكن التنفيذ عليها.
- صدور حكم نهائي بإفلاسه وإغلاق التفليسة.
- مغادرته البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.
لجان مختصة تفصل في طلبات الإسقاط
وحدد القانون آلية البت في طلبات إسقاط الدين، حيث تختص بذلك لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه.
وتلتزم اللجنة بالبت في طلب الإسقاط خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصياتها بقرار من الوزير أو من يفوضه.
كما أجاز القانون سحب قرار الإسقاط خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه صدر بناءً على سبب غير صحيح.
إعفاء من مقابل التأخير عند سداد الضريبة
ومنح القانون إعفاءً من مقابل التأخير لكل مكلف قام بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه قبل تاريخ العمل بالقانون.
ويمتد الإعفاء كذلك إلى من يقوم بسداد المستحقات خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع منح وزير المالية صلاحية مد هذه المهلة لمرة واحدة ولمدة مماثلة.
هل يمكن استرداد المبالغ المسددة بالزيادة؟
ووفقًا للقانون، فإن الاستفادة من الإعفاء لا تمنح المكلف الحق في استرداد المبالغ التي سبق له سدادها بالزيادة، وذلك استثناءً من الحكم المنصوص عليه في المادة 27 مكررًا من قانون الضريبة على العقارات المبنية.
إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة السابقة
وتضمن القانون تيسيرًا آخر يتعلق بالعقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية، أو لم يتم إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم إخطار المكلفين بها.
ويُعفى المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة عن هذه العقارات عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
شرط مهم للاستفادة من الإعفاء
واشترط القانون للاستفادة من هذا الإعفاء تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 14 من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.
وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة تنظيم أوضاع الضريبة العقارية، وتقديم حزمة من التيسيرات التي تستهدف تسوية المديونيات القديمة وتشجيع المكلفين على استكمال الإجراءات والسداد وفقًا للقواعد الجديدة.

