أصدر رئيس مجلس الدولة القرار رقم 651 لسنة 2026، بشأن إنشاء دائرة جديدة بالمحكمة الإدارية العليا وإعادة توزيع اختصاصات بعض دوائر المحكمة، وذلك بعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية.
نص القرار على إنشاء دائرة جديدة بالمحكمة الإدارية العليا تحت مسمى «الدائرة الثانية عشرة»، وتختص بنظر الطعون على الأحكام الصادرة في شأن ضرائب الدخل والضرائب العقارية وضريبة الدمغة، إلى جانب طلبات التعويض المرتبطة بهذه الطعون.
تضمن القرار إعادة توزيع اختصاصات عدد من دوائر المحكمة الإدارية العليا، حيث تختص الدائرة الثانية بالطعون على الأحكام التأديبية والوظيفية الصادرة في شأن موظفي مجلس الدولة، إلى جانب عدد من المنازعات الخاصة بالموظفين العموميين والعمالة بالجهات المختلفة، وطلبات التعويض المرتبطة بها.
وتختص الدائرة الرابعة بالطعون على الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية، والطعون على القرارات الصادرة من مجالس التأديب، وطلبات التعويض المرتبطة بها.
وتختص الدائرة السابعة بالطعون المتعلقة بشؤون العاملين الخاضعين للكادرات الخاصة، وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، والعاملين بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وطلبات التعويض المرتبطة بها.
وتختص الدائرة الحادية عشرة بالطعون على الأحكام المتعلقة بضرائب المبيعات والقيمة المضافة والرسوم والموارد والمنازعات الجمركية، إلى جانب كافة الضرائب التي لا تدخل في اختصاص الدائرة الثانية عشرة، وطلبات التعويض المرتبطة بها.
ونص القرار على إحالة جميع الطعون التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص دائرة أخرى إلى الدائرة المختصة فورًا، بقرار من رئيس الدائرة المحيلة، دون انتظار موعد انعقاد الجلسات المحددة لها، حتى إذا كانت الطعون محجوزة للحكم.
وألزم القرار رؤساء الدوائر المحال إليها الطعون بتحديد جلسات لنظرها وإخطار ذوي الشأن بقرار الإحالة وموعد الجلسة المحدد.







