أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن المشرع أولى حيازة الأراضي عناية خاصة كأحد جوانب التنظيم الإداري لمرفق الزراعة، والذي يهدف إلى تيسير تعامل حائز الأطيان الزراعية مع الجهات الحكومية المعنية بشئون الزراعة بما يكفل توصيل الخدمات ومستلزمات الإنتاج إلى الأرض الزراعية، والتي تعمل الدولة من خلال سياساتها الزراعية على توفيرها للزراعة، تعزيزًا لدورها الحيوي في الاقتصاد القومي .
وحدد المشرع من تصدر لهم بطاقة الحيازة الزراعية وحصرهم في المالك الذي يزرع أرضه على الذمة، أو الذي يزرع أرضه بالمزارعة، والمستأجر بالنقد، والمستأجر بالمزارعة في حالة الاتفاق مع المالك على إثبات الحيازة باسمه .
وفوض المشرع وزير الزراعة في إصدار قرار بتنظيم تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التي تتطلبها وطرق القيد فيها ، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985بشأن إصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية، ثم تلا ذلك صدور قراره رقم 1254 لسنة 2009 بشأن إصدار نظام البطاقة الالكترونية المطورة للحيازة وللخدمات الزراعية ، والمُنطبق على النزاع الماثل، والذي واجه حالة وضع اليد على الأراضي الزراعية غير المملوكة للدولة إذا كانت غير مُحيزة.







