أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار مشروع إنشاء «محور القطا على النيل (المرحلة الأولى)» بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة، مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع.
ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها رقم 39 الصادر فى 26 سبتمبر 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2435 لسنة 2026 بشأن مشروع إنشاء «محور القطا على النيل (المرحلة الأولى)» فى نطاق محافظة الجيزة.
ونص القرار على اعتبار مشروع إنشاء «محور القطا على النيل (المرحلة الأولى)» بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
كما نص على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى على المساحات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبينة مواقعها ومساحاتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بالقرار.
وتضمن القرار إنهاء تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف المرفقة، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى.
قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
نص قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ في المادة (14) علي أن يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة الى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.
ضوابط وإجراءات نزع الملكية لصالح المنفعة العامة
ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار.
ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي الى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.
ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٦) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذي الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (٩) من هذا القانون.
ولا يجوز ازالة المنشآت أو المباني الا بعد انتهاء الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا.
مادة ١٥ – للمحافظ المختص بناءً على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباءً، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة، أن يأمر بالاستيلاء مؤقتًا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى.(٧)
ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٦) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولذى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض الحق فى الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين بالمادة (٩) من هذا القانون.



