قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيان مصر ليس الأول.. 3 تشريعات أعادها الرئيس السيسي إلى البرلمان لإعادة مناقشتها

مجلس النواب
مجلس النواب

لم يكن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية هو الأول من نوعه؛ إذ سبق أن شهد المسار التشريعي اعتراضًا رئاسيًا على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2018، ثم اعتراضًا على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية عام 2025.

ويأتي الاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان في إطار الصلاحية الدستورية المقررة لرئيس الجمهورية في الاعتراض على مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب، لتبدأ بعدها إجراءات محددة نص عليها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

3 تشريعات شهدت اعتراضًا رئاسيًا

1- قانون التجارب السريرية

يعود أولى هذه الوقائع إلى مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلاميًا بقانون «التجارب السريرية»، حيث أقر مجلس النواب المشروع نهائيًا في مايو 2018، ثم تلقى المجلس في أكتوبر من العام نفسه رسالة من رئيس الجمهورية تتضمن الاعتراض على عدد من مواده.

وشكل مجلس النواب لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض وإدخال التعديلات عليها، وانتهى المسار لاحقًا إلى إصدار القانون رقم 214 لسنة 2020 بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.

2- 8 مواد من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفي عام 2025، اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على المشروع.

وشملت المواد محل الاعتراض: المادة (6) من مواد الإصدار، والمواد (48)، و(105)، و(112/فقرة 2)، و(114)، و(123)، و(231)، و(411) من مشروع القانون.

وعقد مجلس النواب جلسة عاجلة لنظر الاعتراض، وألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيانًا أمام المجلس بشأن المواد محل الاعتراض، قبل إحالة الاعتراض وبيان الحكومة إلى اللجنة العامة لدراستهما.

وفي اليوم التالي، عرض مقرر اللجنة العامة تقريرها بشأن المواد الثمانية، ثم وافق المجلس، بناءً على اقتراح رئيسه، على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد المعترض عليها وتعديل نصوصها وفقًا للمبادئ التي انتهى إليها المجلس عند مناقشة تقرير اللجنة العامة.

3- المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان

والآن يدخل مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية المسار نفسه، بعد اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في يوليو 2026.

ويستعد مجلس النواب لنظر الاعتراض الرئاسي، مع إلقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيانًا أمام المجلس بشأن المادة محل الاعتراض.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية في 22 يوليو 2026.

ماذا يحدث داخل البرلمان بعد اعتراض رئيس الجمهورية؟

حدد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب مسارًا واضحًا للتعامل مع اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون.

وتنص المادة 123 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، فإذا اعترض على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض وأسبابه.

وفي حالة الاعتراض، يعقد مجلس النواب جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان بشأن الاعتراض.

المادة 177 من اللائحة.. ماذا يفعل المجلس؟

وتحدد المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخطوة التالية، إذ تقضي بأنه في حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة، ويجوز له دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان.

ثم يحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة، لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض، وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.

وبعد ذلك، تعد اللجنة العامة تقريرها، ويُعرض على مجلس النواب لنظره على وجه الاستعجال.

وهذا هو المسار الذي اتبعه المجلس بالفعل عند نظر اعتراض الرئيس على المواد الثماني من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في أكتوبر 2025.

وماذا يحدث إذا قبل المجلس اعتراض الرئيس؟

تأتي هنا المادة 178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنظم الخطوة التالية بعد نظر تقرير اللجنة العامة.

فإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، تشكل، بناءً على اقتراح رئيس المجلس، لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه، وفقًا لما قرره المجلس من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.

أما إذا أقر مجلس النواب مشروع القانون المعترض عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، فإنه يُعتبر قانونًا ويُصدر، وفقًا للمادة 123 من الدستور.