قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المحكمة الدستورية العليا: تجريم البناء على أملاك الدولة وتشديد العقاب عليه موافق للدستور

الدستورية العليا
الدستورية العليا

أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم /السبت/، أن تجريم البناء على أملاك الدولة وتشديد العقاب عليه، يتفق وأحكام الدستور.

جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستوري العليا، برفض الدعوى المحالة بشأن الفصل في دستورية نص المادة (372 مكررا) من قانون العقوبات، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنته فقرته الأولى من معاقبة كل من تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء مملوكة للدولة بالبناء عليها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

واستندت المحكمة في حكمها على أن المشرع جرم أفعال البناء المخالف على أراضي الدولة استجابة لضرورات اجتماعية واقتصادية، مؤداها حماية الملكية العامة، ممثلة في الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المملوكة للدولة، والحيلولة دون العدوان عليها بإقامة أعمال البناء دون سند من القانون، الذي أعتبره المشرع بمثابة الركن المادي للجريمة، مبينا له في غير خفاء أو غموض، على أن يقارن ذلك الركن المادي قصد جنائي عام قوامه علم الجاني بأن الأرض المتعدى عليها مملوكة للدولة، واتجاه إرادته إلى البناء عليها.

وذكرت المحكمة أن العقوبات الأصلية التي رصدها المشرع لتلك الجريمة، تتناسب مع جسامة الفعل المؤثم، وهي عقوبات تقع بين حدين أدنى وأقصى بما لا تستعصي معه على التفريد العقابي، ولا تصادر سلطة القاضي في إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة، ومن ثم تكون الجريمة والعقاب عليها المقررين بالنص الطعين قد استويا على مدارج الشرعية الدستورية، وتعين الحكم برفض الدعوى.