أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم إخراج زكاة المال لمساعدة الفتاة المحتاجة في تجهيز نفسها للزواج، موضحًا أنه لا مانع من ذلك شرعًا إذا كانت الفتاة مستحقة للزكاة، وكانت المساعدة موجهة إلى توفير احتياجاتها الأساسية والضرورية التي لا تستطيع تحمل تكلفتها.
حكم إخراج زكاة المال لمساعدة الفتاة المحتاجة في تجهيز نفسها للزواج
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن تجهيز الفتاة للزواج من أموال الزكاة يجب أن يراعي حقيقة احتياجاتها ومدى قدرتها على توفير المستلزمات الضرورية، مؤكدًا أن مساعدة العروس المحتاجة في توفير احتياجاتها الأساسية تدخل ضمن مصارف الزكاة المشروعة.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى ضرورة التمييز بين الفتاة التي لا تملك مستلزمات الزواج الضرورية، وأخرى لديها بالفعل كل ما تحتاج إليه ولا ينقصها سوى الكماليات، موضحًا أن الأولى أولى بالمساعدة من أموال الزكاة، لأن الهدف هو سد احتياجات المحتاجين وتوفير الضروريات لهم.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الإنفاق على الكماليات عند تجهيز العروس ليس هو الأولى في هذه الحالة، خاصة أن الأموال التي تُنفق عليها يمكن أن تساعد فتاة أخرى لا تستطيع توفير احتياجاتها الأساسية، مشددًا على أهمية التفكير جيدًا قبل تقديم المساعدة وتوجيه أموال الزكاة إلى من هم أشد احتياجًا.
وأكد الدكتور علي فخر أن مساعدة الفتاة المقبلة على الزواج من أموال الزكاة جائزة إذا كانت مستحقة لها، بشرط أن تُوجَّه المساعدة إلى الضروريات والاحتياجات الفعلية، مع مراعاة أولويات المحتاجين وعدم إنفاق أموال الزكاة على الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.



