قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مجلس الدولة يناقش تعديلات قانون "الضريبة العقارية".. وتشكيل لجان للحصر بكل محافظة لتقدير القيمة الإيجارية للعقارات


استلم مجلس الدولة مقترحًا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 ليشمل إدخال بعض الفئات وإعفاء فئات أخرى من الضريبة والنص على تشكل لجان للحصر والتقدير ولجان أخرى لنظر الطعون على قرارات اللجان الأولى.
جاءت التعديلات لتعفى من الضريبة كلاً من أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفى جميع الأحوال لا تخضع أى من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.
وتتضمن قائمة الإعفاءات أيضًا كلاً من: الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، والمقرات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن تستغل فى الأغراض المخصصة لها، وكل وحدة عقارية أو أكثر مستعملة فى أغراض السكن للمكلف بالضريبة بما فى ذلك الوحدة التى يتخذها سكنًا له ولأسرته ويقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، مع خضوع ما يزيد على ذلك للضريبة.
وكذلك كل وحدة فى عقار مستعملة لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها، والدور المخصصة للمناسبات الاجتماعية غير الهادفة للربح.
وأضاف مبانى الجبانات إلى الفئات المعفاة من الضرائب بموجب المادة 11 التى تضم دور العبادة والأبنية الدينية أيضًا.
ونص المقترح على تعديل المادة "13" لتنص على تشكيل لجان فى كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه وذلك برئاسة مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة فى اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حال وجوده، وأن تحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.
وألزم القانون مراعاة وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.
وأدخل المقترح تعديلاً على الفقرة الثانية من المادة 15، حيث أوجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التى تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه والتى كانت تنص على إخطاره بكتاب موصى بعلم الوصول على العنوان الثابت بمأموريات الضرائب العقارية أو بالإقرار المقدم منه.
وفيما يتعلق بالطعن على تقديرات القيمة الإيجارية نصت المادة 17 على أن تفصل فى الطعن لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الطعن" تشكل بقرار من الوزير فى كل محافظة برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ومهندس استشارى فى المجال الإنشائى أو أحد خبراء التقييم العقارى على أن يكونا من المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة او الهيئة أو البنك بحسب الأحوال.
ومنع القانون الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن، كما نص على وجوب انعقاد اللجنة بكامل تشكيلها، وأن تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيًا وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.