حكم وضع شاشة عرض بمصلى السيدات لرؤية الإمام؟

يسأل سائل: تم بناء مسجد بمساحة كبيرة، والدور الثاني مخصّص كمُصَلّى للسيدات, ونرغب في وضع شاشة عرض في مُصَلّى السيدات مُتّصِلَة بكاميرا توضع على المِنبر أمام الخطيب لنَقْل خُطبة الجمعة. فما الحكم الشرعي لوضع هذه الكاميرا، ولوضع الشاشة بمصلى السيدات؟
قالت دار الإفتاء إن وضع شاشة في مُصَلّى السيدات مُتّصِلة بكاميرا موضوعة أمام المِنبر لنَقْل صورة الخطيب أثناء الخطبة أمرٌ لا مانع منه شرعًا؛ غير أن ذلك مِن الإجراءات التنظيمية التي ينبغي الرجوع فيها لوزارة الأوقاف لكونها الجهة المشرفة على المساجد وأعمالها. والله سبحانه وتعالى أعلم.