الإفتاء: خصم الديون المتعثرة وتقييدها ضمن مدفوعات الزكاة "جائز"

أكدت دار الإفتاء، أن خصم الديون المتعثرة وتقييدها ضمن مدفوعات الزكاة وإخبار أصحابها بالتنازل عن ديونهم دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة جائز على قول عند الشافعية، وقال به أشهب من المالكية وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري وعطاء؛ لدخول هؤلاء المدينين تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: "هل من الممكن خصم الديون المتعثرة لإخوة لنا في الإسلام على حساب الزكاة؟، أنه يحتسب زكاة، ويشهد لهذا الرأي أن الله تعالى سمَّى إبراء المعسر من الدين الذي عليه صدقة فقال:﴿وَإِنْ كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[البقرة: 280]،فهذا تَصَدُّقٌ على المدين المعسر وإن لم يكن فيه إقباض ولا تمليك له بناءً على أن الأمور بمقاصدها، وأن الإبراء في ذلك بمنزلة الإقباض؛ فإنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دَيْنه جاز، فكذلك لو أسقط الدين عنه من الزكاة؛ لحصول الغرض بكل منهما وهو إزاحة هم الدَّيْن عن كاهل المدين. ولا نرى بأسًا من الأخذ بهذا الرأي لما فيه من الإرفاق بأصحاب الديون المتعثرة والتيسير على الغارم برفع هم الدَّيْن عن عاتقه.
وأوضحت: ولا بأس كذلك بعدم إشعار الغارمين بأن ذلك من الزكاة؛ لِمَا فيه من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم وكلها معانٍ سامية نبيلة يحث عليها الإسلام ويدعو إليه.