وضع قانون الخدمة المدنية إطارا واضحا يتيح للموظف الطعن على أي عقوبة قد تفرض عليه نتيجة تقصير أو مخالفة إدارية، بحيث لا تنفذ العقوبة إلا بعد تمكينه من تقديم دفاعه عبر قنوات تظلم رسمية.