ضوابط تسوية ضريبة التصرفات العقارية أو الأرباح الرأسمالية للأشخاص الطبيعيين
ونصت المادة السابعة على أنه للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية