ADVERTISEMENT
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة المال تجب إذا بلغ المال الذي تم توفيره النصاب وحال عليه الحول وقيمته 85 جرام ذهب عيار 21 ونخرج ربع العشر يعني 2.5% يعني كل...
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه : " هل إخراج الزكاة يكون على عائد الشهادات أم على أصل المبلغ الموجود في الشهادات "؟ .