قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رفض دعوى إلغاء تحصيل رسوم اللوحات المعدنية داخل المرور


أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برفض الدعوى التي أقامها نبيه طه محمد البهي المحامي، التي طالب خلالها بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه والمتضمن تحصيل رسوم اللوحات المعدنية الجديدة من قبل أصحاب السيارات أو وكلائهم داخل إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأكد تقرير المفوضين أن المادة الأولى من مواد إصدار قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بتاريخ 9 يونيو 2008 تنص على "يعمل بأحكام قانون المرور المرافق".

كما أن قانون تنظيم المرور رقم 66 لسنة 1973 قد أناط بوزير الداخلية عدة اختصاصات من بينها سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وسلطة إصدار القرارات التى تحدد المستندات المطلوبة عند ترخيص المركبة وكذلك تحديد وشروط قبولها، كذلك سلطة تحديد شروط المتانة والصلاحية للمركبات التى يتم ترخيصها.

وينص قانون المرور على أن لوزير الداخلية الحق في أن يحدد شكل اللوحات المعدنية التي يتم تركيبها لكل سيارة مرخصة والبيانات التى يجب أن تتضمنها تلك اللوحات وعلامات تأمينها، ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه لا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محل الجهه الإدارية فى هذا الشأن أو أن يتدخل فى مدى تقدير المبلغ المستحق عن تطوير اللوحات المعدنية ، فالقاضى يقضى ولا يدير ، مادام كان ذلك بعيداً عن إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو ما لم يثبته المدعى فى دعواه ويستقر فى يقين المقرر ، إذ أن الجهة الإدارية عن إصدارها للقرارات الإدارية تجد نفسها أمام معطيات معينة مطلوب منها أن تصل إلى أفضل النتائج التى تحقق سير المرفق العام فى ضوء هذه المعطيات ، فى ثنايا بحثها عن أفضل النتائج لا يجوز أن تحل الرقابة القضائية محل الجهة الإدارية فى تقدير هذه المعطيات ، وإنما دور القضاء يقف عند مراقبه مدى إتفاق مسلك الجهه الإداريه والقانون الذى تتصرف على أساسه والذى يحكم هذه المسألة .