"الإفتاء" توضح حكم إخراج الزكاة أقساطًا

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز التقسيط في الزكاة إن كان مقدما قبل موعدها، وأما تقسيط الزكاة بعد مرور العام الهجري وحلول أجلها فلا يجوز إلا لعذر؛ إذ يجب إخراج الزكاة على الفور.
وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة، ومتى تحقق وجوبها توجه الأمر على المكلف بها، ولأنه لو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية فتنتفي العقوبة على الترك، ولأن حاجة الفقراء ناجزة، وحقهم في الزكاة ثابت، فيكون تأخيرها منعاً لحقهم في وقته.
وأوضحت أنه قد قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 510): "قال الأثرم: سمعت أباعبد الله سئل عن الرجل يحول الحول على ماله، فيؤخر عن وقت الزكاة؟ فقال: لا، ولم يؤخر إخراجها؟ وشدد في ذلك، قيل: فابتدأ في إخراجها، فجعل يخرج أولا فأولا. فقال: لا، بل يخرجها كلها إذا حال الحول"، وقال ابن قدامة المقدسي في "الشرح الكبير على متن المقنع" (2/ 669): "قال أحمد: لا يجزئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر، يعني: لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها اليهم مفرقة في كل شهر شيئاً، فأما إن عجلها فدفعها اليهم وإلى غيرهم مفرقة أو مجموعة جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها".
وأكدت أنه لا يجوز التأخير إلا لعذر، كأن يكون المال غائبا فيمهل إلى مضي زمن يمكن فيه إحضاره، أو أن ينتظر بإخراجها صالحًا أو جارا، أو أن يكون عليه مضرة في تعجيل الإخراج، وكذا إن خشي في إخراجها ضررًا في نفسه أو مال له سواها؛ لأن مثل ذلك يجوز تأخير دين الآدمي لأجله، فدين الله أولى.