قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

المحكمة الاقتصادية تقضى بتوقيع غرامة على "ارتك" للأثاث و"الكرنك" سبورت


قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 358لسنة 2014 جنح اقتصاديه القاهرة بتغريم الممثل القانونى لشركة أرتك للأثاث مبلغ خمسون ألف جنيه ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويض مؤقت، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته الخاصة، وفى الدعوى رقم 554 لسنة 2014 بتغريم الممثل القانونى لشركة الكرنك سبورت للأجهزه الرياضيه مبلغ عشرة آلاف جنيه ونشر الحكم في جريدتين على نفقته الخاصة.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان الحكمين جاء في سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصديلعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها في تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم في حل المشاكل التى يتسببون فيها وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادره في هذا الشأن والتصدى للاعلانات المضلله
وأشار السيد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم الأول جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من احد المواطنينيتضرر فيها من شرائه غرفة سفره من الشركه المشكو في حقها تبين بعد الاستلام أنها غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها ، وباللجوء للشركه المشكو في حقها وجد مماطله في حل الشكوى.
وقال يعقوب ان الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم احالتها الى الهيئه المصريه العامه للمواصفات والجوده، وانتهى تقريرها الفنى الى ثبوت حق الشاكى في تغيير السلعه المشكو منها
وحيث أنه بعرض الأمر على مجلس ادارة الجهاز أصدر قرارا بالزام شركة "أرتك للأثاث" باصلاح الغرفة محل الشكوى وتلافى مابها من عيوب، وفى حالة تعذر ذلك استرجاع الغرفه ورد قيمتها دون تكلفه اضافيه وذلك خلال اسبوعين من استلام القرار
الا أن الشركه المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز فتماحالتها الى النيابه العامه لتحريك الدعوى الجنائيه ضدها لعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز بالمخالفه لنص المواد 24،9،8،1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فصدر ضدها الحكم الأول .
وأشار يعـقوب أنه بخصوص الحكم الثانى فان الجهاز أثناء قيامه بالتفتيش على المواقع الالكترونيه تلاحظ لديه قيام الشركه الثانيه بالاعلان على موقع التواصل الاجتماعى الخاص بهاأن ضمان أجهزتها معتمد من جهاز حماية المستهلك وذلك على خلاف الحقيقه وهوما يعد امداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحه ومضلله طبقا لنص الماده 4/2 من المواصفه القياسيه رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات فتم احالتها للنيابه العامه لمخالفتها نصوص المواد 24،6،1 من قانون حماية المستهلك وصدر ضدها الحكم الثانى المذكور سابقا
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك على عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد كافة المخالفين ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز في حالة وجود مايستدعى ذلك ضد أى سلعه أو خدمه غير مطابقه للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلكين وذلك على الخط الساخن 19588 أو على الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك www.cpa.cov.eg