"الأطرش" يوضح حكم "هزار" الفتاة مع زوج شقيقتها

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا ان أخت الزوجة من المحرمات "المؤقتة"، حيث إن الإسلام يحرم الجمع بين الأختين أما إذا ماتت الزوجة أو طلقت طلاقا بائنا فيجوز للزوج ان يتزوج بأخت زوجته.
وأضاف لـ"صدى البلد": يجوز للزوج ان يجلس مع أخت زوجته في حدود ما أباحه الشرع ولا يجوز له ان يختلي بها ولا أن يمزح معها مزاحا بعيدا عن الخلق والدين.
وأوضح الأطرش ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يلمس أحدكم جمرة من نار جهنم أيسر من أن يمس كف امرأة أجنبية".
ورحم الله القائل " لا يأمنن على النساء أخا أخ ما في الرجال على النساء أمين حر الرجال وإن تعفف جهده لا بد وأنه بنظرة سيخون".
وبناء على ذلك لا يجوز للزوج ان يمزح مع أخت زوجته مزاحا يخل بالمروءة والدين .