"الإفتاء" توضح مشروعية مساعدة غير القادرين على الزواج من أموال الزكاة
أكدت دار الإفتاء أن إخراج الزكاة مساعدة لمن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه أمر جائز كما عند المالكية وكما صرح به بعض الحنابلة، حيث ذكروا أن من تمام الكفاية التي يشرع إعطاء الفقير من الزكاة ليصل إلى حدها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح.
وأجابت الإفتاء عن سؤال: هل يجوز مساعدة غير القادرين على الزواج من أموال الزكاة؟ قائلة إن زكاة المال تجب للمسلمين فقط لأنها تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم، وزكاة المال الأصل فيها أن تؤدى مالا فإن كان المستحق يحتاج اليها عينا ويفيده ذلك فلا بأس بتأديتها إليه عينا لأن المطلوب هو تحقيق مصلحته.