محكمة الأسرة تقضى بـ12 ألف جنيه نفقة متعة لزوجة طلقت للضرر
قضت محكمة أسرة مصر القديمة برئاسة المستشار باسم الدسوقى وعضوية المستشارين إيهاب كتيب وأحمد شعيب وأمانة سر أشرف طعيمة بإلزام زوج بدفع 12 ألف جنيه كنفقة متعة لزوجته بعد تطليقها منه للضرر.
وكانت الزوجة قد أقامت دعوى قضائية تحمل رقم 196 لسنة 2015 تطالب فيها بالزام زوجها بدفع مبلغ 100 ألف جنيه كنفقة متعة، وقالت فى دعواها إنها تزوجت من المدعى عليه فى عام 2010 وأنها لجأت إلى المحكمة لتطليقها للضرر بموجب الإستئنافيين 4756 ، 12017 لسنة 130 وبالفعل قضت بتطليقها طلقة بائنة للضرر بعد 4 سنوات وإنها تستحق بذلك طيب خاطر بعد الطلاق.
وبعد إطلاع المحكمة على المستندات المقدمة من الزوجة والتى اشتملت على صورة من وثيقة زواجها من المدعى عليها وحكم طلاقها إضافة إلى صورة من حكم النفقة الذى يقضى لها بـ500 جنيه شهريا قضت بإلزام الزوج بدفع 12 ألف جنيه كنفقة متعة لزوجته استنادا إلى أن متعتها تقدر بعامين، ومن ثم تكون متعتها عبارة عن 500 مضروبة فى 24 شهرا.