ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما هو الدعاء الذي يُستحبّ للزوج أن يقوله لزوجته إذا زُفّت إليه ليلة البناء؟ وهل هذا الأمر خاص بالزوج وحده؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يُستحب للزوج أن يقول لزوجته إذا زُفت إليه ليلة البناء أو ما يعرف بـ "الدخلة": اللهم إنِّي أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرِّها وشر ما جبلتها عليه، والدعاء بالبركة في الزواج ليس خاصًّا بالزوج؛ فإن الشريعة الإسلامية قد أكدت أن المرأة ترجو حصول البركة في زواجها كما يرجو الزوج تمامًا.
وذكرت دار الإفتاء أن الله تعالى جعل الرباط بين الزوجين هو المودَّة والرَّحمة والألفة، وجعل كلًّا منهما بالنسبة لصاحبه سكنًا، وأمنًا، واطمئنانًا؛ وهذا من أهم مقاصد النكاح؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾.
وتابعت دار الإفتاء: ولأجل تحقيق هذا المقصد الشرعي استَحَبَّت الشريعةُ للزوج بعد دخول بيت الزوجية مع زوجته ليلة الزفاف أنْ يُسلِّم عليها، ويُسَمِّي الله تعالى، ويضع يده على مقدمة رأسها، ويدعو الله تعالى بالبركة في زواجهما، ويقول هذا الدّعاء: "اللهم إنِّي أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرِّها وشر ما جبلتها عليه".
واستشهدت دار الإفتاء، بما رواه الإمام أبو داود في "سننه" عن عمرو بن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أنَّه قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ».
روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً.. فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَلْيَاخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ".
وأوضحت دار الإفتاء أن الدعاء بالبركة وبتحصيل الخير ليس محصورًا على الزوج؛ فلا حرج أن تدعو الزوجة به؛ فإن السنة النبوية المطهرة قد قررت أن الزوجة تصلي ركعتين لحصول المودة كما يصلي الرجل؛ أي: أنهما يصليان معًا؛ فعن أبي سعيد مولى بني أُسَيْدٍ قال: تزوجت امرأة، وأنا مملوك، فدعوت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيهم أبو ذر، وابن مسعود، وحذيفة، فتقدم حذيفة ليصلي بهم، فقال أبو ذر، أو رجل: ليس لك ذلك، فقدموني، وأنا مملوك، فأممتهم فعلَّموني، قالوا: «إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ، وَخُذْ بِنَاصِيتِهَا، وَسَلِ اللَّهَ خَيْرًا، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا» رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنفيهما"؛ مما يدل على استحباب اشتراكهما في العبادة التي يُرجى بها حصول البركة في الزواج.
كما أن السنة النبوية قررت أنه بعد أداء الركعتين معًا يدعو الزوج أن يبارك الله له في زوجته، وأن يبارك للزوجة في زوجها؛ فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا يَقُومُ الرَّجُلُ فَتَقُومُ مِنْ خَلْفِهِ، فَيُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَبَارِكْ لِأَهْلِي فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّي وَارْزُقْنِي مِنْهُمُ، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ فِي خَيْرٍ وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ» رواه الطبراني في "المعجم الكبير".

