تعرف على أنواع "البيوع" المنهي عنها شرعا

أباح الإسلام بيع كل شيء يجلب الخير والبركة، وحرم بعض البيوع لما في بعضها من الجهالة والغرر، أو الإضرار بأهل السوق، أو إيغار الصدور ونحوها مما يسبب الأحقاد والتشاحن والتناحر، وإليك سرد موجز لبعض هذه البيوع المنهي عنها:
أولاً: بيع الملامسة:
فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد -رضي الله عنه- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه".
وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نهي عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ.. فهذا البيع فاسد لوجود الجهالة والغرر.
ثانياً: بيع المنابذة:
كأن يقول أي ثوب نبذته إليَّ فهو عليك بكذا، وهذا البيع فاسد لا يصح لوجود الجهالة والغرر.. فقد جاء في البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الملامسة والمنابذة.
الثالث: بيع الحصاة:
فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.. وفي بيع الحصاة ثلاث تأويلات: "أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها. أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. والثاني أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا"
ابعاً: بيع النجش:
فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النجش..
والنجش هو: "أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها وهذا حرام بالإجماع.
خامساً: بيعتان في بيعة:
عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة.
سادساً: بيع الحاضر للبادي:
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا. والسمسار هو الذي يبيع السلعة بأغلى من سعر يومها.
سابعاً: بيع الرجل على بيع أخيه:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يبيع بعضكم على بيع أخيه) رواه البخاري.
ثامناً: بيع السلعة قبل قبضها:
كأن يبيع إنسان سيارة لآخر قبل أن يتملكها ويحوزها.
تاسعاً: بيع العينة: وهو: "أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمته.
عاشراً: البيع بعد النداء الثاني للجمعة لمن تلزمه لما جاء من النهي الصريح عن ذلك في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} سورة الجمعة. قال ابن كثير: "اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني. واختلفوا: هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ على قولين، وظاهر الآية عدم الصحة".
حادي عشر: بيع الثمر قبل بدو صلاحها:
فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع.