التأمين الحكومي يعلن عن حقوق "المؤمن عليه" في إطار حملة لتوعية المستفيدين

أوضح عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين فى كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ونظام المكافأة ولكن بعد توافر عدة شروط منها أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشر ، وأن تكون سنوات كاملة ، وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الإجتماعى ، وألا تتجاوز مدة الاشتراك الفعلية.
وأضاف حسن - في بيان صحفي في إطار نشر معلومات تأمينية لتوعية المستفيدين - أنه يراعى ألا يؤدى حساب مدة فى أى من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الاشتراك فى أى منهما مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى ، ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة ، وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة منه لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قبل تاريخ انتهاء الخدمة.
وأشار الى أنه يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها ، إبداء الرغبة فى حساب مدة فى الأجر الأساسى سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة ، وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش ، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.
وأضاف أنه فى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أوحساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أوقبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة ، ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاً أوتعويضاً عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراك أوالحساب ، ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أوالاشتراك عنها.
ولفت الى انه يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أوالاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أوأحكام قضائية نهائية تضيف مدداً لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من التزامات مقابل حساب المدة أوالإشتراك عنها.