قال الدكتور رمضان عبد المعز من علماء الأزهر الشريف أنه في حالة ما اذا حلف الشخص بالطلاق على شيء معين كأن يقول الشخص:"على الطلاق منا عامل كذا"، ولكنه فعل فكفارته إطعام عشرة مساكين.
وأضاف "عبد المعز" خلال برنامج " الكلام الطيب" المذاع على فضائية "تن" أما اذا طلق زوجته، وهو سكران فهنا اختلف الفقهاء فريق قال اذا كان الشخص تناول المخدر بنفسه ليذهب عقله فزوجته طالق، أما اذا بسبب دوار او عقاير تعالج بها فلا يقع الطلاق اما الفريق الثاني فقال في كلتا الحالتين لا يقع الطلاق لأن الشخص لا يعقل ما يقول، ويجوز للشخص الأخذ بأي الرأيين.