قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ الطواف الركن الوحيد في الحج الذي يشترط فيه الطهارة كالصلاة، فلا يصح طواف حائض أو جنب.
واستشهد «ممدوح»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، بما ثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعائشة لما حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، وفي رواية: «حتى تغتسلي».
وأوضح مدير إدارة الأبحاث الشرعية أن الحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهم جميعُ أفعال الحج، إلا الطواف وركعتيه؛ فيصح إحرام النفساء والحائض، ويستحب اغتسالهما للإحرام، وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها، ويصح الوقوف بعرفات وغيره؛ لقوله: «اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي».
وتابع: «أن المرأة تستمر في أداء المناسك وإن كانت حائضًا أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإن خشيت أن تفوتها رفقتها، ولم يمكن تأخرهم حتى يذهب حيضها، فقد أجاز بعض العلماء إذا خشيت فوات رفقتها أو سفرهم أن تطوف بالبيت بعد أن تشد نفسها بما يمنع تلوُّث الحرم، أما طواف الوداع فهو مرفوع عنها».