الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مدير الفتوى يوضح حكم إخراج الزكاة على دفعات


قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنَّه يجب إخراج زكاة الأموال إذا بلغت النصاب، ومقداره «85 جرامًا من الذهب» ومر عليها عام.
وأوضح «عثمان» لـ«صدى البلد»، أن الأفضل أن تخرج الزكاة دفعة واحدة توزع على مصارفها الثمانية المذكورة في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».
وأكد مدير إدارة الفتوى الشفوية، أنه يجوز إخراج الزكاة على دفعات في حالة إذا كان هناك فقير لو أعطيته هذا المال لأساء إنفاقه، موضحا: فيجوز أن نعطيه الزكاة على دفعات متعددة لكي يستفيد منه الفقير.
وأشار إلى أنه يجوز للمسلم أن يبادر في إخراج الزكاة ويخرجها على دفعات متعددة حتى إذا ما حال عليه الحول ليجد إلا جزءًا بسيطا فيخرجه كاملاً».