" حماية المستهلك" يحيل شركة مترا للكمبيوتر فى قضيتين لنيابة العجوزة

فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
وأحال جهاز حماية المستهلك شركة مترا للكمبيوتر إلى نيابة العجوزة ، لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين.
وقال عاطف يعـقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركه تنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بشأن استبدال جهاز تابلت ماركة أسوس به عيوب و كاميرا ماركة سامسونج، حيث تقدم أحد المواطنين بشكوى للجهاز يتضرر من شراء تابلت وجد به عيبا تمثل فى (بقع بالشاشة) وباللجوء الى الشركه المشكو فى حقها وجد مماطلة فى حل الشكوى ، كما تقدم مواطن آخر بشكوى يتضرر من شراء كاميرا سامسونج وجد بها عيوب تمثلت فى ( بهتان وبقع بالصور وصوت غير معتاد ).
وحيث باشر الجهاز التحقيق فى الشكوتين وبمواجهة الشركه المشكو فى حقها بالشكوى الأولى أفادت أنها فى انتظار وصول قطع الغيار اللازمة للاصلاح وهو مالم يتم، وبخصوص الشكوى الثانيه أفادت الشركه أن الكاميرا تم إصلاحها مرة واحدة فقط الا أنه عند توجه الشاكى لاستلامها وجد أن العيب مازال قائما وعليه رفض الاستلام.
ولما كان من المقرر وفقا لنص الماده (9) من ذات القانون على "يلتزم كل مقدم خدمه بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمه وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى ، ويحال أى خلاف حول الإخلال بالخدمه إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى شأنه".
كما جرى نص الماده ( 19 ) من ذات القانون على أنه "على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأى من أحكام هذا القانون الزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنيه يحددها مجلس ادارته ، وذلك كله دون الاخلال بأحكام المسئوليةالناشئة عن هذه المخالفات".
وأكد عاطف يعقوب أنه بعرض أوراق الشكوتين على مجلس ادارة الجهاز أصدر قرارين بالزام الشركه باستبدال المنتج بأخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمه للشاكيين دون أى تكلفه اضافيه ، الا أن الشركه المشكو فىحقها امتنعت عن تنفيذ قرارى مجلس الاداره سالف البيان.
وصرح يعـقوب بأن الواقعتين تشكلان جنحتين اقتصاديتين من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مما يستوجب معه إحالة الشركة المخالفه للقانون إلى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونا.
وأكد يعـقوب أنه لا أحد فوق القانون وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بالقانون و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءا لتداعياتها الخطيرة.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك ارسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .