قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إنه يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها إلى زوجها الفقير أو المسكين الذي لا يكفيه راتبه بشرط ألا ينفق الزكاة على المخدرات والسجائر.
واستشهد «عبد الجليل»، خلال تقديمه ببرنامج «المسلمون يتساءلون»، المذاع على فضائية «المحور»، بما رواه البخاري (1462) ومسلم (1000) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أمر النساء بالصدقة، جاءت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود وقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ».
وأكد وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، أن العلماء استلدوا بالحديث السابق بجواز إخراج المرأة زكاة مالها لزوجه الفقير، بشرط أن لا يستعين بالزكاة على فسقه كشراء المخدرات والدخان.