«المفتي»: زرع العدسات الملونة جائز بشرطين

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الشرع أباح للمرأة المسلمة الزينة الظاهرة، فقال تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» [النور: 31].
وأضاف المفتي في إجابته عن سؤال «ما حكم زرع العدسات الملونة؟»، أنه نص العلماء والمفسرون على أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان، وهذا يقتضي أن استعمال العدسات اللاصقة أمر جائز شرعًا؛ لأنه من زينة الوجه الظاهرة المسموح بها؛ كالكحل وتحمير المرأة وجهها وغير ذلك مما يدخل في الزينة الظاهرة.
وأكد الدكتور شوقي علام، أنه لا يُعَدُّ ذلك تغييرًا لخلق الله تعالى؛ لأنه من قبيل صبغ الشعر، إلا أن الفرق بين العينين والشعر: أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج، ولكن المشابهة إنما هي في عملية التلوين التي
تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تعد مع ذلك من تغيير خلق الله.
وتابع: إذا كان استعمال هذه العدسات جائزًا للمرأة كان زرعها جائزًا لها أيضًا، وذلك بشرطين: الأول: أن لا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها، الثاني: أن لا يكون فيها ضرر عليها.