قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه يجوز للرجل الزواج بمن رضعت مع أخته، ما لم ترضع من أمه خمس رضعات في سنتين من عمرها.
وأوضح «المفتي» في إجابته عن سؤال «هل يجوز للرجل أن يتزوج بفتاة رضعت مع أخته؟»، أنه من المعلوم شرعًا أن أخت الأخت بالرضاعة لا تُعد أختًا للرجل ويجوز له الزواج بها، إلا إذا رضعت الفتاة من أمه مع أخته؛ فحينئذ تكون قد اجتمعت معه على ثدي واحد، وتحرم عليه.
وفرق بين حالتين أولهما إذا رضعت شقيقة الرجل من أم تلك الفتاة، صارت أختًا لها من الرضاعة، ولا تسري هذه الأخوة من الرضاعة إلى الرجل؛ لأنه لم يجتمع مع تلك الفتاة التي رضعت مع شقيقته على ثدي واحد، والثانية أن تكون الفتاة رضعت من أمه مع شقيقته، فحينئذ تكون أختًا له من الرضاعة؛ حيث اجتمعت معه على ثدي واحد، وعليه لا يحل له الزواج بها؛ لحديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: « حْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ».