قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن قذف المحصنات من أشنع الذنوب، وأبلغها في الإضرار بالمقذوف، مشددة على أن القرآن الكريم حذرنا من ذلك تحذيرًا شديداً.
وأضافت «صالح» خلال لقائها ببرنامج «منهج حياة»، أن الإسلام حدد عقوبة رادعة لقذف المحصنات وردت في قول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» [النور: 4].
وأشارت إلى أن الله تعالى أوجب على القاذف إذا لم يُُقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام: أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة، والثاني: أنه ترد شهادته أبداً، والثالث: أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس.
يذكر أن العلماء أكدوا أن القذف الذي يوجب الحد هو الرمي بالزنا أو اللواط أو ما يقتضيهما كالتشكيك في الأنساب والطعن في الأمّهات تصريحاً على الراجح (وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي)، لا تعريضاً ولا تلميحاً (خلافاً لمذهب الإمام مالك ومن وافقه)، إلاّ إن أقرّ المعرّض بأن مراده هو القذف الصريح.