جمعة: «نوع واحد» من الصلوات يصل ثوابها إلى المتوفى
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه من المقرر فقها أن الإنابة لا تصح في العبادات البدنية مثل الصلاة باستثناء الحج؛ فإن له أحكاما خاصة.
وأوضح «جمعة»، في فتوى له، أن إنابة الابن لأداء الصلاة عن والده حيا أو ميتا لا تجوز؛ لعموم قوله تعالى: «إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» [النساء: 103].
وأضاف: أما عن هبة ثواب الصلاة - بمعنى أن يصلي الابن لنفسه نافلة مطلقة ويدعو بمثل ثواب هذه الصلاة لأبيه أو لغيره من الأموات - فإنه جائز، وهذا يُعَدّ من باب الدعاء للميت بثواب معين، وهو جائز بالإجماع.