الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالفيديو.. «الأزهر»: يجوز إخراج 10% زكاة عن الوديعة البنكية استنادا لفتوى «جمعة»

صدى البلد

قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إن الأصل في إخراج زكاة المال على الأموال المودعة البنك بأن يكون 2.5% على أصل المبلغ زائد الأرباح، وهذا هو رأي جمهور العلماء والأولى والأفضل.
وأضاف «عامر» خلال لقائه ببرنامج «الموعظة الحسنة»، إن المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.
وأوضح أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا إذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.
وأشار إلى أن الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، والدكتور علي جمعة المفتي السابق، رأيا أن الزكاة في المال المودَع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبُه تُستَحَقُّ على العوائد فقط؛ وهذا اجتهادٌ مبناه على اعتبار المال المودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ على صاحبه دخلًا يتعيَّش منه، ويضره الانتقاص من أصله، فيجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال.
وأكد رئيس لجنة الفتوى، أن رأي الشيخ عبد الله المشد، والدكتور علي جمعة بإخراج عشر الأرباح زكاة عن الوديعة البنكية اجتهاد منهما ويجوز العمل به، ولكن الأصح إخراج 2.5٪ زكاة عن المال وهذا رأي الجمهور.